Disponible en
FR
AR
يمارس مجلس النواب السلطة التشريعية طبقا لأحكام الدستور. ولرئيس الجمهورية أو الوزير الأول ولأعضاء مجلس النواب على السواء حق عرض مشاريع القوانين. ولمشاريع رئيس الجمهورية أولوية النظر.
لا تكون مشــاريع القوانين المقدمة من قبل أعضاء مجلــس النواب مقبولــة إذا كان إقرارهــا يؤدي إلى تخفيض في المــوارد العامــة أو إلى إضافــة أعباء أو مصاريف جديدة.وتنطبق هذه الأحكام على التعديلات المدخلة على مشاريع القوانين. ولمجلس النواب أن يفوض لمــدة محدودة ولغرض معــ ّين إلى رئيس الجمهورية اتخاذ مراســيم يعرضها على مصادقة مجلس النــواب، وذلك عند انقضاء المدة المذكورة.ويتم إعداد مشــاريع المراسيم بالتشاور مع الوزير الأول.
يصادق مجلس النــواب على القوانين الأساســية بالأغلبيــة المطلقة لأعضائه وعلى القوانين العـــادية بأغلبية الأعضــاء الحاضين على ألا تقل هذه الأغلبية عن ثلث أعضاء المجلس.
يعرض مشروع القانون المساس على مداولة مجلس النواب بعد مضي خمسة عشر يوما على إيداعه.
لا تكون مشــاريع القوانين المقدمة من قبل أعضاء مجلــس النواب مقبولــة إذا كان إقرارهــا يؤدي إلى تخفيض في المــوارد العامــة أو إلى إضافــة أعباء أو مصاريف جديدة.وتنطبق هذه الأحكام على التعديلات المدخلة على مشاريع القوانين. ولمجلس النواب أن يفوض لمــدة محدودة ولغرض معــ ّين إلى رئيس الجمهورية اتخاذ مراســيم يعرضها على مصادقة مجلس النــواب، وذلك عند انقضاء المدة المذكورة.ويتم إعداد مشــاريع المراسيم بالتشاور مع الوزير الأول.
يصادق مجلس النــواب على القوانين الأساســية بالأغلبيــة المطلقة لأعضائه وعلى القوانين العـــادية بأغلبية الأعضــاء الحاضين على ألا تقل هذه الأغلبية عن ثلث أعضاء المجلس.
يعرض مشروع القانون المساس على مداولة مجلس النواب بعد مضي خمسة عشر يوما على إيداعه.
Ces informations vous ont-elles été utiles ?
Ou explorer plus de contenus sur 9anoun: