Disponible en
FR
AR
يحال مشروع القانون غير الدستوري إلى رئيس الجمهوريــة ومنه إلى مجلس النواب للتداول فيه ثانية طبقا لقرار المحكمة الدستورية. وعلى رئيس الجمهورية قبل ختمه إرجاعه إلى المحكمة الدستورية للنظر في دستوريته.
Ces informations vous ont-elles été utiles ?
Ou explorer plus de contenus sur 9anoun: