Disponible en
FR
AR
يتواصل العمل بأحكام عدد 117 لســنة 2021 المؤرخ في 22 ســبتمبر 2021 باستثناء الفصول 1 و2 و3 و4 و5 و15 و20 و22 وبالأمر عدد 309 لســنة 2022 المؤرخ في 30 مارس 2022 والمتعلق بحل مجلس نواب الشــعب إلى حــين شروع مجلس النواب المنتخب في ممارسة اختصاصاته.
- يواصل رئيــس الجمهورية ممارســة الوظيفة التشريعية بواســطة المراســيم التي تصــدر في المواد المخصصة بهذا الدستور لمجال القوانين. ولا يجوز عند سن المراســيم النيل من الحقوق والحريات المنصوص عليها في هذا الدستور. وتخضع المراسيم إلى الرقابة على دستوريتها أمام الجلسة العامة للمحكمة الإدارية .
- يتواصل العمل بالمرســوم عدد 11 لســنة 2022 والمؤرخ في 12 فيفــري 2022 المتعلق بإحداث المجلس الأعلى المؤقت للقضاء كيفما تم تنقيحه بالمرسوم عدد 35 لســنة 2022 المؤرخ في واحد جوان 2022 إلى حين إرســاء المجلس الأعلى للقضاء المنصوص عليه في هذا الدستور في أجل أقصاه ســتة أشهر من تاريخ الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات القادمة لمجلس النواب،
- يتواصــل تطبيــق النصــوص القانونية المتعلقة بالجماعات المحلية إلى حين صدور القوانين المحال إليها في هذا الدستور،
- يتم في أجل أقصاه ستة أشــهر من تاريخ الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات القادمة لمجلس النواب إرســاء المحكمة الدســتورية النصــوص عليها بهذا الدستور،
- إلى حين إرســاء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات المنصوص عليها بهذا الدســتور تواصــل الهيئة العليا المســتقلة الحالية القيــام بمهامها طبقــا للقوانين الســارية المفعول والنصوص المنقحة والمتممة لها بما فيها المرســوم عدد 22 لسنة 2022 المؤرخ في 21 افريل
2022 والمرســوم عدد 34 لسنة 2022 المؤرخ في واحد جوان 2022،
- إلى حين إرســاء هيئة الاتصال الســمعي البصري المنصوص عليها في هذا الدستور تواصل هيئة الاتصال الســمعي البصري الحاليــة القيــام بمهامها طبقا للقوانين السارية المفعول .
- يتواصل العمــل بالنصوص القانونيــة المتعلقة بالمحاكم العســكرية إلى حين تنقيحها بما يتماش مع الفصل 107.
- يواصل رئيــس الجمهورية ممارســة الوظيفة التشريعية بواســطة المراســيم التي تصــدر في المواد المخصصة بهذا الدستور لمجال القوانين. ولا يجوز عند سن المراســيم النيل من الحقوق والحريات المنصوص عليها في هذا الدستور. وتخضع المراسيم إلى الرقابة على دستوريتها أمام الجلسة العامة للمحكمة الإدارية .
- يتواصل العمل بالمرســوم عدد 11 لســنة 2022 والمؤرخ في 12 فيفــري 2022 المتعلق بإحداث المجلس الأعلى المؤقت للقضاء كيفما تم تنقيحه بالمرسوم عدد 35 لســنة 2022 المؤرخ في واحد جوان 2022 إلى حين إرســاء المجلس الأعلى للقضاء المنصوص عليه في هذا الدستور في أجل أقصاه ســتة أشهر من تاريخ الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات القادمة لمجلس النواب،
- يتواصــل تطبيــق النصــوص القانونية المتعلقة بالجماعات المحلية إلى حين صدور القوانين المحال إليها في هذا الدستور،
- يتم في أجل أقصاه ستة أشــهر من تاريخ الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات القادمة لمجلس النواب إرســاء المحكمة الدســتورية النصــوص عليها بهذا الدستور،
- إلى حين إرســاء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات المنصوص عليها بهذا الدســتور تواصــل الهيئة العليا المســتقلة الحالية القيــام بمهامها طبقــا للقوانين الســارية المفعول والنصوص المنقحة والمتممة لها بما فيها المرســوم عدد 22 لسنة 2022 المؤرخ في 21 افريل
2022 والمرســوم عدد 34 لسنة 2022 المؤرخ في واحد جوان 2022،
- إلى حين إرســاء هيئة الاتصال الســمعي البصري المنصوص عليها في هذا الدستور تواصل هيئة الاتصال الســمعي البصري الحاليــة القيــام بمهامها طبقا للقوانين السارية المفعول .
- يتواصل العمــل بالنصوص القانونيــة المتعلقة بالمحاكم العســكرية إلى حين تنقيحها بما يتماش مع الفصل 107.
Ces informations vous ont-elles été utiles ?
Ou explorer plus de contenus sur 9anoun: