Disponible en
FR
AR
يســمى القضاة بأمر رئاسي بناء على رأي مطابق من المجلس الأعلى للقضاء.
يسمى "القضاة الســامون" بأمر رئاسي بالتشاور مع الوزير الأول وبناء عــلى اقتراح من المجلس الأعلى للقضاء. ويضبط القانون الوظائف القضائية السامية.
يسمى "القضاة الســامون" بأمر رئاسي بالتشاور مع الوزير الأول وبناء عــلى اقتراح من المجلس الأعلى للقضاء. ويضبط القانون الوظائف القضائية السامية.
Ces informations vous ont-elles été utiles ?
Ou explorer plus de contenus sur 9anoun: