Disponible en
FR
AR
تضمن الدولة حرمــة الحياة الخاصة والمســكن وسريــة المراســلات وحمايــة المعطيات فـــي الحـالات الشخصية، ولا يجوز المساس بها إلي التي يضبطها القانون.
Ces informations vous ont-elles été utiles ?
Ou explorer plus de contenus sur 9anoun: