Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير التربية ووزيرة الماليّة مؤرخ في 10 فيفري 2022 يتعلق بتنقيح القرار المؤرخ في 28 مارس 1988 المتعلق بضبط المعاليم المدرسية.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-017

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزير التربية ووزيرة الماليّة مؤرخ في 10 فيفري 2022 يتعلق بتنقيح القرار المؤرخ في 28 مارس 1988 المتعلق بضبط المعاليم المدرسية.
إنّ وزير التربية ووزيرة الماليّة،
بعـد الاطلاع علـى الدستور،
وعلى الأمر الرئاسي عدد117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية،
وعلى مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بمقتضى القانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 وعلى جميع النصوص الّتي نقّحتها أو أتممتها، وخاصّة القانون عدد 46 لسنة 2020 المؤرّخ في 23 ديسمبر 2020 المتعلّق بقانون المالية لسنة 2021،
وعلى القانون التوجيهي عدد 80 لسنة 2002 المـؤرّخ في 23 جويلية 2002 المتعلق بالتربية والتعليم المدرسـي، كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالقانون عـدد 9 لسنة 2008 المؤرخ في 11 فيفري 2008،
وعلى الأمر عدد 2950 لسنة 2002 المؤرّخ في 11 نوفمبر 2002 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التربية والتكوين،
وعلى الأمر الحكومي عدد 664 لسنة 2016 المؤرخ في 25 ماي 2016 المتعلق بإحداث ديوان الخدمات المدرسية وبضبط تنظيمه الإداري والمالي وطرق تسييره،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى قرار وزيري التربية والتعليم والبحث العلمي والمالية المؤرخ في 28 مارس 1988 المتعلق بضبط المعاليم المدرسية.
قـرّرا ما يلي :
الفصل الأول ـ تلغى أحكام الفصل 4 من القرار المؤرخ في 28 مارس 1988 المشار إليه أعلاه وتعوّض كما يلي:
الفصل 4 (جديد): تضبط معاليم الخدمات المدرسية المسندة لفائدة الأعوان العاملين بوزارة التربية كالآتي:
- الإقامة الكاملة شهريا بما في ذلك غسل الثياب : مائة وستة وعشرون دينارا (126د)
- نصف الإقامة شهريا : ثلاثة وستون دينارا (63د)
- الأكلة الواحدة للعملة : دينار ونصف (1.5 )
- الأكلة الواحدة بالنسبة لبقية الأعوان والإطارات الراجعين بالنظر إلى وزارة التربية : ثلاثة دنانير (3).
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرّسمي للجمهوريّة التونسية.
تونس في 10 فيفري 2022.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان وزير التربية
فتحي سلاّوتي
وزيرة المالية
سهام البوغديري نمصية
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟