قرار من وزير الصحة مؤرخ في 15 فيفري 2022 يتعلق بتسمية عضو بمجلس إدارة مستشفى شارل نيكول بتونس.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-017
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 15 فيفري 2022.
يسمى الدكتور مروان شقرون عضوا ممثلا عن الأطباء المساعدين الاستشفائيين الجامعيين المباشرين بالمستشفى بمجلس إدارة مستشفى شارل نيكول بتونس عوضا عن الدكتورة ألفة سليماني، وذلك ابتداء من 8 جانفي 2021.
يسمى الدكتور مروان شقرون عضوا ممثلا عن الأطباء المساعدين الاستشفائيين الجامعيين المباشرين بالمستشفى بمجلس إدارة مستشفى شارل نيكول بتونس عوضا عن الدكتورة ألفة سليماني، وذلك ابتداء من 8 جانفي 2021.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون