قرار من وزير التربية ووزيرة المالية مؤرخ في 10 فيفري 2022 يتعلق بضبط معاليم استغلال المركّبات الرياضية والثقافيّة والترفيهية المدرسية الرّاجعة بالنظر لديوان الخدمات المدرسية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-017
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير التربية ووزيرة المالية مؤرخ في 10 فيفري 2022 يتعلق بضبط معاليم استغلال المركّبات الرياضية والثقافيّة والترفيهية المدرسية الرّاجعة بالنظر لديوان الخدمات المدرسية.
إن وزير التربية ووزيرة المالية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية،
وعلى القانون الأساسي عدد 15 لسنة 2019 المؤرخ في 13 فيفري 2019 المتعلق بالقانون الأساسي للميزانية،
وعلى مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بالقانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وآخرها القانون عدد 46 لسنة 2021 المؤرخ في 23 ديسمبر 2020 المتعلق بقانون المالية لسنة 2021،
وعلى القانون التوجيهي عدد 80 لسنة 2002 المؤرخ في 23 جويلية 2002 المتعلق بالتربية والتعليم المدرسي كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 9 لسنة 2008 المؤرخ في 11 فيفري 2008،
وعلى القانون عدد 14 لسنة 2010 المؤرخ في 9 مارس 2010 المتعلق بالمندوبيات الجهوية للتربية،
وعلى الأمر عدد 2950 لسنة 2002 المؤرخ في 11 نوفمبر 2002 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التربية والتكوين،
وعلى الأمر عدد 2205 لسنة 2010 المؤرخ في 6 سبتمبر 2010 المتعلق بإحداث المندوبيات الجهوية للتربية وبضبط تنظيمها الإداري والمالي ومشمولاتها وطرق تسييرها، وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وآخرها الأمر الحكومي عدد 526 لسنة 2019 المؤرخ في 17 جوان 2019،
وعلى الأمر الحكومي عدد 664 لسنة 2016 المؤرخ في 25 ماي 2016 المتعلق بإحداث ديوان الخدمات المدرسية وبضبط تنظيمه الإداري والمالي وطرق تسييره،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
قررا ما يلي:
الفصل الأول ـ يضبط هذا القرار معاليم استغلال المركّبات الرياضية والثقافيّة والترفيهية المدرسية الرّاجعة بالنظر إلى ديوان الخدمات المدرسية.
الفصل 2 ـ حدّدت معاليم استغلال المركّبات الثقافيّة كما يلي:
1 ـ فضاء المسرح المغطّى: أربعمائة (400) دينارا لليوم الواحد.
2 ـ فضاء مسرح هواء طلق: ثلاثمائة (300) دينارا لليوم الواحد.
3 ـ أروقة الفنون التشكيلية: مائتا (200) دينارا للأسبوع الواحد لغير التلاميذ.
4 ـ الأجهزة الصّوتيّة: مائتا (200) دينارا لليوم الواحد.
5 ـ أجهزة إضاءة الرّكح: مائتا (200) دينارا لليوم الواحد.
الفصل 3 ـ حدّدت معاليم الدّخول لقاعات السينما كما يلي:
1 ـ تلاميذ المرحلة الابتدائية: دينار واحد (1د) للفيلم الواحد.
2 ـ تلاميذ المرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي: دينار وخمسمائة مليم (1.500 د) للفيلم الواحد.
3 ـ الطّلبة: ديناران (2د) للفيلم الواحد.
4 ـ للعموم: ثلاثة (3د) دنانير للفيلم الواحد.
الفصل 4 ـ حدّدت معاليم استغلال الملاعب الرّياضية كما يلي:
1 ـ للتلاميذ والطّلبة: دينار واحد (1د) في الساعة وعن كل شخص.
2 ـ للعموم: ثلاثة دنانير (3د) في الساعة وعن كل شخص.
الفصل 5 ـ لا توظّف أيّ معاليم في استغلال المركّبات الرّياضية على حصص التربية والتنشيط الثقافي والرياضي الخاصة بالمؤسسات التربوية الناشطة بهذه الفضاءات.
الفصل 6 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 10 فيفري 2022.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان وزير التربية
فتحي سلاّوتي
وزيرة المالية
سهام البوغديري نمصية
إن وزير التربية ووزيرة المالية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية،
وعلى القانون الأساسي عدد 15 لسنة 2019 المؤرخ في 13 فيفري 2019 المتعلق بالقانون الأساسي للميزانية،
وعلى مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بالقانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وآخرها القانون عدد 46 لسنة 2021 المؤرخ في 23 ديسمبر 2020 المتعلق بقانون المالية لسنة 2021،
وعلى القانون التوجيهي عدد 80 لسنة 2002 المؤرخ في 23 جويلية 2002 المتعلق بالتربية والتعليم المدرسي كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 9 لسنة 2008 المؤرخ في 11 فيفري 2008،
وعلى القانون عدد 14 لسنة 2010 المؤرخ في 9 مارس 2010 المتعلق بالمندوبيات الجهوية للتربية،
وعلى الأمر عدد 2950 لسنة 2002 المؤرخ في 11 نوفمبر 2002 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التربية والتكوين،
وعلى الأمر عدد 2205 لسنة 2010 المؤرخ في 6 سبتمبر 2010 المتعلق بإحداث المندوبيات الجهوية للتربية وبضبط تنظيمها الإداري والمالي ومشمولاتها وطرق تسييرها، وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وآخرها الأمر الحكومي عدد 526 لسنة 2019 المؤرخ في 17 جوان 2019،
وعلى الأمر الحكومي عدد 664 لسنة 2016 المؤرخ في 25 ماي 2016 المتعلق بإحداث ديوان الخدمات المدرسية وبضبط تنظيمه الإداري والمالي وطرق تسييره،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
قررا ما يلي:
الفصل الأول ـ يضبط هذا القرار معاليم استغلال المركّبات الرياضية والثقافيّة والترفيهية المدرسية الرّاجعة بالنظر إلى ديوان الخدمات المدرسية.
الفصل 2 ـ حدّدت معاليم استغلال المركّبات الثقافيّة كما يلي:
1 ـ فضاء المسرح المغطّى: أربعمائة (400) دينارا لليوم الواحد.
2 ـ فضاء مسرح هواء طلق: ثلاثمائة (300) دينارا لليوم الواحد.
3 ـ أروقة الفنون التشكيلية: مائتا (200) دينارا للأسبوع الواحد لغير التلاميذ.
4 ـ الأجهزة الصّوتيّة: مائتا (200) دينارا لليوم الواحد.
5 ـ أجهزة إضاءة الرّكح: مائتا (200) دينارا لليوم الواحد.
الفصل 3 ـ حدّدت معاليم الدّخول لقاعات السينما كما يلي:
1 ـ تلاميذ المرحلة الابتدائية: دينار واحد (1د) للفيلم الواحد.
2 ـ تلاميذ المرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي: دينار وخمسمائة مليم (1.500 د) للفيلم الواحد.
3 ـ الطّلبة: ديناران (2د) للفيلم الواحد.
4 ـ للعموم: ثلاثة (3د) دنانير للفيلم الواحد.
الفصل 4 ـ حدّدت معاليم استغلال الملاعب الرّياضية كما يلي:
1 ـ للتلاميذ والطّلبة: دينار واحد (1د) في الساعة وعن كل شخص.
2 ـ للعموم: ثلاثة دنانير (3د) في الساعة وعن كل شخص.
الفصل 5 ـ لا توظّف أيّ معاليم في استغلال المركّبات الرّياضية على حصص التربية والتنشيط الثقافي والرياضي الخاصة بالمؤسسات التربوية الناشطة بهذه الفضاءات.
الفصل 6 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 10 فيفري 2022.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان وزير التربية
فتحي سلاّوتي
وزيرة المالية
سهام البوغديري نمصية
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون