قرار من وزير التربية مؤرخ في 15 فيفري 2022 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-017
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 15 فيفري 2022.
يكلف السيد محسن بن حمادي، أستاذ أول مميز درجة استثنائية، بمهام مدير إدارة مركزية بوحدة الإحاطة بالمستثمرين بوزارة التربية.
يكلف السيد محسن بن حمادي، أستاذ أول مميز درجة استثنائية، بمهام مدير إدارة مركزية بوحدة الإحاطة بالمستثمرين بوزارة التربية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون