قرار من وزير التربية مؤرخ في 15 فيفري 2022 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-017
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 15 فيفري 2022.
يكلف السيد نبيل الصمادحي، أستاذ أول مميز درجة استثنائية، بمهام مندوب جهوي للتربية بالكاف ابتداء من 17 جانفي 2022.
عملا بأحكام الفصل 4 من الأمر عدد 1005 لسنة 2011 المؤرخ في 21 جويلية 2011 يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لمدير إدارة مركزية.
يكلف السيد نبيل الصمادحي، أستاذ أول مميز درجة استثنائية، بمهام مندوب جهوي للتربية بالكاف ابتداء من 17 جانفي 2022.
عملا بأحكام الفصل 4 من الأمر عدد 1005 لسنة 2011 المؤرخ في 21 جويلية 2011 يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لمدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون