قرار من وزير الصحة مؤرخ في 15 فيفري 2022 يتعلق بتسمية عضو بمجلس إدارة مستشفى شارل نيكول بتونس.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-017
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 15 فيفري 2022.
يسمى السيد فوزي ملاك عضوا ممثلا عن وزارة المالية بمجلس إدارة مستشفى شارل نيكول بتونس عوضا عن السيدة أمال الحماري حرم الفقيه، وذلك ابتداء من 17 نوفمبر 2020.
يسمى السيد فوزي ملاك عضوا ممثلا عن وزارة المالية بمجلس إدارة مستشفى شارل نيكول بتونس عوضا عن السيدة أمال الحماري حرم الفقيه، وذلك ابتداء من 17 نوفمبر 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون