قرار من وزير الشؤون الدينية مؤرخ في 15 فيفري 2022 يتعلق بتسمية كاهية مدير
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-017
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الدينية مؤرخ في 15 فيفري 2022.
يكلّف السيد منير بن حورية، متفقد أول للشؤون الدينية، بمهام كاهية مدير متابعة وتقييم الأنشطة الدينية وعمل المتفقدين بالتفقدية العامة للشؤون الدينية بوزارة الشؤون الدينية.
يكلّف السيد منير بن حورية، متفقد أول للشؤون الدينية، بمهام كاهية مدير متابعة وتقييم الأنشطة الدينية وعمل المتفقدين بالتفقدية العامة للشؤون الدينية بوزارة الشؤون الدينية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون