قرار من وزير الصحة مؤرخ في 15 فيفري 2022 يتعلق بتسمية أعضاء بمجلس إدارة مستشفى سهلول بسوسة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-017
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 15 فيفري 2022.
يسمى أعضاء بمجلس إدارة مستشفى سهلول بسوسة، وذلك ابتداء من 10 نوفمبر 2021:
ـ الأستاذ وليد نعيجة: طبيب رئيس قسم،
ـ الأستاذة هيام سعيد العتيري: طبيبة رئيسة قسم،
ـ الأستاذ العجمي الشاوش: طبيب رئيس قسم،
ـ الأستاذ سنان الفريقي: عن الأطباء الأساتذة المحاضرين المبرزين وأطباء المستشفيات المباشرين بالمستشفى،
ـ الدكتورة عبير الزين: ممثلة عن الأطباء المساعدين الاستشفائيين الجامعيين المباشرين بالمستشفى،
ـ السيد قيس اللطيف: عن أعوان السلك شبه الطبي المباشرين بالمستشفى.
يسمى أعضاء بمجلس إدارة مستشفى سهلول بسوسة، وذلك ابتداء من 10 نوفمبر 2021:
ـ الأستاذ وليد نعيجة: طبيب رئيس قسم،
ـ الأستاذة هيام سعيد العتيري: طبيبة رئيسة قسم،
ـ الأستاذ العجمي الشاوش: طبيب رئيس قسم،
ـ الأستاذ سنان الفريقي: عن الأطباء الأساتذة المحاضرين المبرزين وأطباء المستشفيات المباشرين بالمستشفى،
ـ الدكتورة عبير الزين: ممثلة عن الأطباء المساعدين الاستشفائيين الجامعيين المباشرين بالمستشفى،
ـ السيد قيس اللطيف: عن أعوان السلك شبه الطبي المباشرين بالمستشفى.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون