Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الصحة مؤرخ في 15 فيفري 2022 يتعلق بتسمية أعضاء بمجلس إدارة مستشفى سهلول بسوسة.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-017

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 15 فيفري 2022.
يسمى أعضاء بمجلس إدارة مستشفى سهلول بسوسة، وذلك ابتداء من 10 نوفمبر 2021:
ـ الأستاذ وليد نعيجة: طبيب رئيس قسم،
ـ الأستاذة هيام سعيد العتيري: طبيبة رئيسة قسم،
ـ الأستاذ العجمي الشاوش: طبيب رئيس قسم،
ـ الأستاذ سنان الفريقي: عن الأطباء الأساتذة المحاضرين المبرزين وأطباء المستشفيات المباشرين بالمستشفى،
ـ الدكتورة عبير الزين: ممثلة عن الأطباء المساعدين الاستشفائيين الجامعيين المباشرين بالمستشفى،
ـ السيد قيس اللطيف: عن أعوان السلك شبه الطبي المباشرين بالمستشفى.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟