قرار من وزير الشباب والرياضة مؤرخ في 17 جانفي 2022 يتعلق بتسمية كاهية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-017
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشباب والرياضة مؤرخ في 17 جانفي 2022.
تكلف السيدة فاطمة الجويني، أستاذ أول مميز للشباب والطفولة، بمهام كاهية مدير المؤسسات الشبابية بإدارة المؤسسات الشبابية بالإدارة العامة للشباب بوزارة الشباب والرياضة.
تكلف السيدة فاطمة الجويني، أستاذ أول مميز للشباب والطفولة، بمهام كاهية مدير المؤسسات الشبابية بإدارة المؤسسات الشبابية بالإدارة العامة للشباب بوزارة الشباب والرياضة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون