قرار من وزير الصحة مؤرخ في 15 فيفري 2022 يتعلق بتسمية عضو بمجلس إدارة مستشفى شارل نيكول بتونس.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-017
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 15 فيفري 2022.
تسمى السيدة زينب الوحشي عضوا ممثلا عن الصيادلة بمجلس إدارة مستشفى شارل نيكول بتونس عوضا عن السيدة عائشة خماسي قطوفي، وذلك ابتداء
تسمى السيدة زينب الوحشي عضوا ممثلا عن الصيادلة بمجلس إدارة مستشفى شارل نيكول بتونس عوضا عن السيدة عائشة خماسي قطوفي، وذلك ابتداء
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون