Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الشباب والرياضة مؤرخ في 13 جانفي 2022 يتعلق بتسمية متصرفين رؤساء.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-017

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير الشباب والرياضة مؤرخ في 13 جانفي 2022.
يسمّى المتصرفون المستشارون بوزارة الشباب والرياضة الآتي ذكرهم في رتبة متصرف رئيس بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية وذلك ابتداء من 10 جانفي 2022:
- حياة خلف حرم المعموري،
- سارة بوهاشم،
- شكري بنجدو،
- حسين المخلبي،
- نعيمة جوادي،
- هدى العايدي حرم الفقي،
- محمد مزالي،
- محسن الماجري،
- لبنى بنعباس،
- حذامي بكار حرم الشعري،
- محمد الطاهر جبران،
- سعاد بوشيبة،
- زياد العيادي،
- إخلاص السكوري،
- لمياء بن سعيد حرم هذلي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟