قرار من وزير الصحة مؤرخ في 15 فيفري 2022 يتعلق بتسمية رئيس دائرة صحية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-017
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 15 فيفري 2022.
يكلف الدكتور عادل عبيدة، طبيب رئيس للصحة العمومية، بمهام رئيس الدائرة الصحية بعقارب من ولاية صفاقس ابتداء من 15 جوان 2021.
هذا القرار يلغي ويعوض قرار وزير المؤرخ في 15 جوان 2021.
يكلف الدكتور عادل عبيدة، طبيب رئيس للصحة العمومية، بمهام رئيس الدائرة الصحية بعقارب من ولاية صفاقس ابتداء من 15 جوان 2021.
هذا القرار يلغي ويعوض قرار وزير المؤرخ في 15 جوان 2021.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون