Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الصحة مؤرخ في 21 جانفي 2022 يتعلّق بتنقيح وإتمام القرار المؤرخ في 24 فيفري 1999 المتعلّق بضبط أساليب إدراج البيانات الواجب التنصيص عليها فوق الغلاف الخارجي للعلب واللفافات المحتوية على منتجات التبغ المعروضة مباشرة للمستهلك وطرق التحليل التي تمكّن من قياس النيكوتين والقطران بتلك المنتجات وأساليب التثبت من صحة تلك البيانات.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-017

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزير مؤرخ في 21 جانفي 2022 يتعلّق بتنقيح وإتمام القرار المؤرخ في 24 فيفري 1999 المتعلّق بضبط أساليب إدراج البيانات الواجب التنصيص عليها فوق الغلاف الخارجي للعلب واللفافات المحتوية على منتجات التبغ المعروضة مباشرة للمستهلك وطرق التحليل التي تمكّن من قياس النيكوتين والقطران بتلك المنتجات وأساليب التثبت من صحة تلك البيانات.
إنّ وزير الصحة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية،
وعلى القانون عدد 17 لسنة 1998 المؤرخ في 23 فيفري 1998 المتعلق بمكافحة التدخين وخاصة الفصل 8 منه،
وعلى القانون عدد 9 لسنة 2010 المؤرخ في 15 فيفري 2010 المتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى اتفاقية العالمية الإطارية بشأن مكافحة التبغ، المعتمدة بجنيف بتاريخ 21 ماي 2003،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى قرار وزير المؤرخ في 24 فيفري 1999 المتعلق بضبط أساليب إدراج البيانات الواجب التنصيص عليها فوق الغلاف الخارجي للعلب واللفافات المحتوية على منتجات التبغ والمعروضة مباشرة للمستهلك وطرق التحليل التي تمكن من قياس النيكوتين والقطران بتلك المنتجات وأساليب التثبت من صحة تلك البيانات، كما تم تنقيحه بالقرار المؤرخ في 20 ماي 2014.
قرر ما يلي:
الفصل الأول ـ تلغى أحكام الفصل 2 من القرار المؤرخ في 24 فيفري 1999، المشار إليه أعلاه، وتعوض بما يلي:
الفصل 2 (جديد): يجب أن يحمل الغلاف الخارجي لعلب ولفافات منتجات التبغ بمختلف أنواعها وأشكالها المعروضة مباشرة للمستهلك رسائل وتحذيرات صحية مكتوبة ومصورة تصف الآثار الضارة للتدخين توضع على مساحة لا تقل عن سبعين بالمائة (70%) من واجهتي العرض الرئيسية. وتدرج الرسائل والتحذيرات الصحية وجوبا باللغة العربية وبلغة أجنبية أخرى.
يجب أن تستجيب البيانات المتعلقة بالرسائل والتحذيرات الصحية للشروط التالية:
- أن تكون مصادقا عليها من قبل وزارة الصحة،
- أن توضع في أعلى المساحة المخصصة للعرض،
- أن توضع على الواجهتين الأمامية والخلفية،
ـ أن تكون مطبوعة بأحرف وصور واضحة على خلفية معاكسة،
- أن تكون ظاهرة للعيان وسهلة القراءة والفهم،
ـ ألا تكون مرسومة في مكان يجعلها عرضة للتلف عند فتح العلبة،
ـ ألاّ تكون موضوعة على الورقة الشفافة أو على كل ورقة تغليف خارجية.
وتضبط نماذج الرسائل والتحذيرات الصحية وفقا للملحق المصاحب لهذا القرار الذي تتم مراجعته بصفة دورية كلّ سنة.
الفصل 2 ـ يضاف إلى أحكام القرار المؤرخ في 24 فيفري 1999 المشار إليه أعلاه، فصل 2 (مكرر) كما يلي:
الفصل 2 (مكرر): تحدث بوزارة الصحة متعددة الاختصاصات توكل لها المهام التالية:
- ضبط محتوى الرسائل والتحذيرات الصحية والشروط الفنية لإدراجها.
- مراجعة محتوى الرسائل والتحذيرات الصحية بصفة دورية كلّ سنة.
وتتركب اللجنة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل كما يلي:
* الرّئيس: عن وزير الصحة.
* الأعضاء:
- عن إدارة الرعاية الصحية الأساسية،
- عن الوكالة الوطنية لتقييم المخاطر،
- عن إدارة حفظ صحة الوسط وحماية المحيط،
- مختص في الوقائية،
- مختص في طب الأورام،
- مختص في أمراض الرّئة،
- مختص في أمراض القلب والشرايين،
- خبير في التواصل.
يتم أعضاء اللجنة بمقرر من وزير الصحة.
وتسند كتابة اللجنة للمسؤول عن وحدة الوقاية ومكافحة الأمراض غير السارية بإدارة الرعاية الصحية الأساسية.
الفصل 3 ـ يدخل هذا القرار حيز النفاذ في أجل أقصاه سنة من تاريخ نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 21 جانفي 2022.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان وزير الصحة
علي مرابط
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟