قرار من وزير الشباب والرياضة مؤرخ في 17 جانفي 2022 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-017
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشباب والرياضة مؤرخ في 17 جانفي 2022.
تكلف السيدة شيماء حمدي، متصرف مستشار في الوثائق والأرشيف، بمهام رئيس مصلحة الحسابية والميزانية بإدارة الشؤون المالية بالإدارة العامة للمصالح المشتركة بوزارة الشباب والرياضة.
تكلف السيدة شيماء حمدي، متصرف مستشار في الوثائق والأرشيف، بمهام رئيس مصلحة الحسابية والميزانية بإدارة الشؤون المالية بالإدارة العامة للمصالح المشتركة بوزارة الشباب والرياضة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون