قرار من وزير الصحة مؤرخ في 15 فيفري 2022 يتعلق بتسمية عضو بمجلس إدارة مستشفى الحبيب ثامر بتونس.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-017
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 15 فيفري 2022.
تسمى الأستاذة دليلة القرقوري عضوا ممثلا عن الأطباء رؤساء الأقسام بمجلس إدارة مستشفى الحبيب ثامر بتونس عوضا عن الأستاذ سامي فنيش وذلك ابتداء من 23 نوفمبر 2020.
تسمى الأستاذة دليلة القرقوري عضوا ممثلا عن الأطباء رؤساء الأقسام بمجلس إدارة مستشفى الحبيب ثامر بتونس عوضا عن الأستاذ سامي فنيش وذلك ابتداء من 23 نوفمبر 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون