قرار من وزير الصحة مؤرخ في 15 فيفري 2022 يتعلق بتسمية عضو بمجلس إدارة المعهد الوطني "زهير القلال" للتغذية والتكنولوجيا الغذائية بتونس.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-017
متوفر باللغة
FR
AR
.
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 15 فيفري 2022.
تسمى السيدة نور الحيلي عضوا ممثلا عن الصيادلة بمجلس إدارة المعهد الوطني "زهير القلال" للتغذية والتكنولوجيا الغذائية بتونس، وذلك ابتداء من 11 ديسمبر 2020.
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 15 فيفري 2022.
تسمى السيدة نور الحيلي عضوا ممثلا عن الصيادلة بمجلس إدارة المعهد الوطني "زهير القلال" للتغذية والتكنولوجيا الغذائية بتونس، وذلك ابتداء من 11 ديسمبر 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون