Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير التربية مؤرخ في 10 فيفري 2022 يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة أستاذ مميز درجة استثنائية للمدارس الابتدائية بسلك مدرسي التعليم الابتدائي العاملين بالمدارس الابتدائية التابعة لوزارة التربية بعنوان سنة 2020.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-017

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزير التربية مؤرخ في 10 فيفري 2022 يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة أستاذ مميز درجة استثنائية للمدارس الابتدائية بسلك مدرسي التعليم الابتدائي العاملين بالمدارس الابتدائية التابعة لوزارة التربية بعنوان سنة 2020.
إن وزير التربية،
بعـد الاطلاع علـى الدستور،
وعلى الأمر الرئاسي عدد117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها القانون عدد27 لسنة 2021 المؤرخ في 7 جوان 2021،
وعلى الأمر عدد 2225 لسنة 2013 المؤرخ في 3 جوان 2013 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك مدرسي التعليم الابتدائي العاملين بالمدارس الابتدائية التابعة لوزارة التربية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر الحكومي عدد 679 لسنة 2020 المؤرخ في 27 أوت 2020،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى قرار وزير التربية المؤرخ في 10 فيفري 2022 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة أستاذ مميز درجة استثنائية للمدارس الابتدائية بسلك مدرسي التعليم الابتدائي العاملين بالمدارس الابتدائية التابعة لوزارة التربية.
قـرر مـا يلـي:
الفصل الأول ـ تفتح بوزارة التربية يوم 25 مارس 2022 والأيام الموالية مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة أستاذ مميز درجة استثنائية للمدارس الابتدائية بسلك مدرسي التعليم الابتدائي العاملين بالمدارس الابتدائية التابعة لوزارة التربية.
الفصـل 2 ـ حدد عدد الخطط المراد سدّ شغورها بمائتين وثلاثة وستين (263) خطة.
الفصل 3 ـ حدد آخر أجل لتقديم ملفات الترشح يوم 4 مارس 2022.
الفصـل 4 ـ تختم قائمة الترشحات عن بعد يوم 25 فيفري 2022.
الفصل 5 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 10 فيفري 2022.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان وزير التربية
فتحي سلاّوتي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟