قرار من وزير التربية مؤرخ في 15 فيفري 2022 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-017
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 15 فيفري 2022.
تكلف السيدة نبيهة مراح، متفقد عام للمدارس الابتدائية، بمهام مدير إدارة مركزية بالمرصد الوطني للتربية بوزارة التربية.
تكلف السيدة نبيهة مراح، متفقد عام للمدارس الابتدائية، بمهام مدير إدارة مركزية بالمرصد الوطني للتربية بوزارة التربية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون