قرار من وزير الشؤون الدينية مؤرخ في 15 فيفري 2022 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-017
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الدينية مؤرخ في 15 فيفري 2022.
تكلّف السيدة ربح الورتاني، متفقد للشؤون الدينية، بمهام رئيس مصلحة تفقد الإطارات المسجدية وأعمال لجان الاختبارات بالتفقدية العامة للشؤون الدينية بوزارة الشؤون الدينية.
تكلّف السيدة ربح الورتاني، متفقد للشؤون الدينية، بمهام رئيس مصلحة تفقد الإطارات المسجدية وأعمال لجان الاختبارات بالتفقدية العامة للشؤون الدينية بوزارة الشؤون الدينية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون