قرار من وزير الصحة مؤرخ في 15 فيفري 2022 يتعلق بتسمية أعضاء بمجلس إدارة مستشفى فطومة بورقيبة بالمنستير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-017
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 15 فيفري 2022.
يسمى أعضاء بمجلس إدارة مستشفى فطومة بورقيبة بالمنستير، وذلك ابتداء من 25 نوفمبر 2021:
ـ الأستاذة شيراز حفصة: طبيبة رئيسة قسم،
ـ الأستاذ صلاح الدين شوشان: طبيب رئيس قسم،
ـ الأستاذ عبد الرزاق عبيد: طبيب رئيس قسم،
ـ الأستاذة أمينة بن سالم: ممثلة عن الأطباء الأساتذة المحاضرين المبرزين وأطباء المستشفيات المباشرين بالمستشفى،
ـ الدكتورة صابرين بن يوسف: ممثلة عن الأطباء المساعدين الاستشفائيين الجامعيين المباشرين بالمستشفى،
ـ السيدة سميرة شوشان: ممثلة عن أعوان السلك شبه الطبي المباشرين بالمستشفى.
يسمى أعضاء بمجلس إدارة مستشفى فطومة بورقيبة بالمنستير، وذلك ابتداء من 25 نوفمبر 2021:
ـ الأستاذة شيراز حفصة: طبيبة رئيسة قسم،
ـ الأستاذ صلاح الدين شوشان: طبيب رئيس قسم،
ـ الأستاذ عبد الرزاق عبيد: طبيب رئيس قسم،
ـ الأستاذة أمينة بن سالم: ممثلة عن الأطباء الأساتذة المحاضرين المبرزين وأطباء المستشفيات المباشرين بالمستشفى،
ـ الدكتورة صابرين بن يوسف: ممثلة عن الأطباء المساعدين الاستشفائيين الجامعيين المباشرين بالمستشفى،
ـ السيدة سميرة شوشان: ممثلة عن أعوان السلك شبه الطبي المباشرين بالمستشفى.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون