قرار من وزير الشؤون الدينية مؤرخ في 15 فيفري 2022 يتعلق بتسمية كاهية مدير
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-017
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الدينية مؤرخ في 15 فيفري 2022.
تكلّف السيدة مسعودة الهلالي حرم بطيخ، واعظ أول مميز، بمهام كاهية مدير الدراسات الإسلامية والبحوث والنشر بالإدارة العامة للدراسات الإسلامية والتوعية والتكوين الديني بوزارة الشؤون الدينية.
تكلّف السيدة مسعودة الهلالي حرم بطيخ، واعظ أول مميز، بمهام كاهية مدير الدراسات الإسلامية والبحوث والنشر بالإدارة العامة للدراسات الإسلامية والتوعية والتكوين الديني بوزارة الشؤون الدينية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون