قرار من وزير الشباب والرياضة مؤرخ في 13 جانفي 2022 يتعلق بتسمية متصرفين عامين.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-017
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشباب والرياضة مؤرخ في 13 جانفي 2022.
يسمّى المتصرفون الرؤساء الآتي ذكرهم في رتبة متصرف عام بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية وذلك ابتداء من 10 جانفي 2022:
- بسمة مقني،
- ياسين العميري،
- ممتاز عوينتي.
يسمّى المتصرفون الرؤساء الآتي ذكرهم في رتبة متصرف عام بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية وذلك ابتداء من 10 جانفي 2022:
- بسمة مقني،
- ياسين العميري،
- ممتاز عوينتي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون