قرار من وزير الشباب والرياضة مؤرخ في 17 جانفي 2022 يتعلق بتسمية كاهية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-017
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشباب والرياضة مؤرخ في 17 جانفي 2022.
تكلف السيدة إقبال العبيدي حرم السالمي، متصرف مستشار، بمهام كاهية مدير ميزانية التجهيز بإدارة الشؤون المالية بالإدارة العامة للمصالح المشتركة بوزارة الشباب والرياضة.
تكلف السيدة إقبال العبيدي حرم السالمي، متصرف مستشار، بمهام كاهية مدير ميزانية التجهيز بإدارة الشؤون المالية بالإدارة العامة للمصالح المشتركة بوزارة الشباب والرياضة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون