Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير التربية مؤرخ في 10 فيفري 2022 يتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة أستاذ أول فوق الرتبة للمدارس الابتدائية بسلك مدرسي التعليم الابتدائي العاملين بالمدارس الابتدائية التابعة لوزارة التربية.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-017

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزير التربية مؤرخ في 10 فيفري 2022 يتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة أستاذ أول فوق الرتبة للمدارس الابتدائية بسلك مدرسي التعليم الابتدائي العاملين بالمدارس الابتدائية التابعة لوزارة التربية.
إن وزير التربية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها القانون عدد 27 لسنة 2021 المؤرخ في 7 جوان 2021،
وعلى الأمر عدد 2225 لسنة 2013 المؤرخ في 3 جوان 2013 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك مدرسي التعليم الابتدائي العاملين بالمدارس الابتدائية التابعة لوزارة التربية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر الحكومي عدد 679 لسنة 2020 المؤرخ في 27 أوت 2020،
وعلى الأمر الحكومي عدد 309 لسنة 2016 المؤرخ في 11 مارس 2016 المتعلق بتفويض بعض صلاحيات رئيس الحكومة إلى وزير التربية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة.
قرّر ما يلي :
الفصل الأول ـ يمكن أن يترشح للمناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة أستاذ أول فوق الرتبة للمدارس الابتدائية بسلك مدرسي التعليم الابتدائي العاملين بالمدارس الابتدائية التابعة لوزارة التربية الأساتذة الأول للمدارس الابتدائية المترسمون في رتبتهم والأساتذة فوق الرتبة المميزون للمدارس الابتدائية المترسمون في رتبتهم والمتحصلون على الأستاذية أو الشهادة الوطنية للإجازة أو ما يعادلهما والمتوفر فيهم شرط خمس (5) سنوات أقدمية على الأقل في رتبتهم في تاريخ ختم الترشحات والمتحصلون :
أ ـ في آخر تفقد بيداغوجي على عدد بيداغوجي يساوي
أو يفوق 16 من 20 بالنسبة إلى المباشرين للتدريس.
ب ـ على عدد يساوي أو يفوق 15 من عشرين كمعدل حسابي لآخر عدد بيداغوجي وعدد إداري بالنسبة إلى القائمين بعمل إداري أو الملحقين.
ويحتسب، في حالة عدم توفر عدد بيداغوجي، المعدل الحسابي لآخر عدد إداري وعشرة (10) من عشرين كعدد بيداغوجي.
الفصل 2 ـ تفتح المناظرة الداخلية بالملفّات المشار إليها أعلاه بقرار من وزير التربية.
ويضبط هذا القرار:
ـ تاريخ فتح المناظرة،
ـ عدد الخطط المراد سدّ شغورها،
ـ تاريخ ختم قائمة الترشحات عن بعد.
ـ آخر أجل لإيداع ملفات الترشح.
الفصل 3 ـ يجب على المترشحين للمناظرة الداخلية بالملفّات المشار إليها أعلاه أن يقوموا بالتسجيل عن بعد عبر الشبكة التربوية وأن يرسلوا مطالب ترشحهم عن طريق التسلسل الإداري وتسجل هذه المطالب وجوبا بمكتب الضبط للإدارة التي ينتمي إليها المترشح وتكون مرفوقة بالوثائق التالية:
- نسخة من قرار الانتداب،
- نسخة من قرار التسمية في الرتبة الحالية،
- نسخة من قرار الترسيم في الرتبة الحالية،
- قائمة في الخدمات ممضاة من قبل رئيس الإدارة أو من ينوبه،
- نسخة من آخر تفقد بيداغوجي،
- نسخة من آخر عدد إداري بالنسبة إلى القائمين بعمل إداري أو الملحقين.
- نسخة من الشهادة العلمية التي تخول للمترشح حق المشاركة في المناظرة بالنسبة إلى الأساتذة فوق الرتبة المميزين للمدارس الابتدائية.
الفصل 4 ـ يرفض وجوبا كل مطلب ترشح يسجل بعد تاريخ ختم قائمة الترشحات عن بعد ويعتبر تاريخ التسجيل عن بعد دليلا على ذلك.
كما يرفض كل ملف ترشح يرد بعد تاريخ آخر أجل لتقديم ملفات الترشح ويعتبر تاريخ التسجيل بمكتب الضبط للإدارة التي ينتمي إليها المترشح دليلا على ذلك.
الفصل 5 ـ تشرف على المناظرة الداخلية بالملفات المشار إليها أعلاه يتم أعضائها بقرار من وزير التربية.
وتتولى هذه اللجنة بالخصوص:
ـ اقتراح قائمة المترشحين المخول لهم حق المشاركة في المناظرة،
ـ تقييم ملفات المترشحين،
ـ ترتيب المترشحين حسب الجدارة،
ـ اقتراح المترشحين الذين يمكن قبولهم نهائيا.
الفصل 6 ـ تتولى المناظرة الداخلية بالملفات المشار إليها أعلاه تقييم الملفات المعروضة طبقا لأحكام هذا القرار وتسند عددا لكل مترشح طبقا للمقاييس التالية:
أ ـ بالنسبة إلى المترشحين المباشرين للتدريس:
ـ الأقدمية العامة: نصف نقطة (0,5) عن كل سنة،
ـ الأقدمية في الرتبة: نقطة واحدة (1) عن كل سنة،
ـ العدد البيداغوجي : ضارب 1.
ب ـ بالنسبة إلى المترشحين المكلفين بعمل إداري أو الملحقين:
ـ الأقدمية العامة: نصف نقطة (0,5) عن كل سنة،
ـ الأقدمية في الرتبة: نقطة واحدة (1) عن كل سنة،
ـ المعدل الحسابي للعدد الإداري والعدد البيداغوجي (الضارب 1) وفي صورة عدم توفر عدد بيداغوجي يعتبر المعدل الحسابي لآخر عدد إداري وعشرة (10) كعدد بيداغوجي.
الفصل 7 ـ تتولّى المناظرة بعد المداولة ترتيب المترشحين حسب الجدارة طبقا لمجموع الأعداد المتحصل عليها وتقترح قائمة في المترشحين الذين يمكن قبولهم نهائيا في المناظرة.
وإذا تحصل مترشحان أو عدة مترشحين على نفس مجموع الأعداد، تعطى الأولوية لأقدمهم في الرتبة وإذا تساوت هذه الأقدمية تعطى الأولوية لأكبرهم سنا.
الفصل 8 ـ تضبط قائمة المترشحين المقبولين نهائيا في المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة أستاذ أول فوق الرتبة للمدارس الابتدائية بسلك مدرسي التعليم الابتدائي العاملين بالمدارس الابتدائية التابعة لوزارة التربية من قبل وزير التربية.
الفصل 9 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 10 فيفري 2022.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان وزير التربية
فتحي سلاّوتي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟