قرار من وزير الصحة مؤرخ في 15 فيفري 2022 يتعلق بتسمية أعضاء بمجلس إدارة المعهد الوطني "زهير القلال" للتغذية والتكنولوجيا الغذائية بتونس.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-017
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 15 فيفري 2022.
يسمى أعضاء بمجلس إدارة المعهد الوطني "زهير القلال" للتغذية والتكنولوجيا الغذائية بتونس، وذلك ابتداء من 11 ديسمبر 2020:
ـ الدكتورة هندة الجموسي: ممثلة عن رؤساء الأقسام الطبية،
ـ السيدة جليلة العاتي: ممثلة عن رؤساء الأقسام الفنية،
ـ السيدة رنا الغيلوفي: ممثلة عن رؤساء الأقسام الفنية،
ـ السيدة راضية الشابي: ممثلة عن أعوان السلك شبه الطبي بالمعهد.
يسمى أعضاء بمجلس إدارة المعهد الوطني "زهير القلال" للتغذية والتكنولوجيا الغذائية بتونس، وذلك ابتداء من 11 ديسمبر 2020:
ـ الدكتورة هندة الجموسي: ممثلة عن رؤساء الأقسام الطبية،
ـ السيدة جليلة العاتي: ممثلة عن رؤساء الأقسام الفنية،
ـ السيدة رنا الغيلوفي: ممثلة عن رؤساء الأقسام الفنية،
ـ السيدة راضية الشابي: ممثلة عن أعوان السلك شبه الطبي بالمعهد.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون