قرار من وزيرة الشؤون الثقافية مؤرخ في 27 جانفي 2022 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-017
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة الشؤون الثقافية مؤرخ في 27 جانفي 2022.
يكلف السيد عادل حسين، أستاذ أول للتنشيط الثقافي، بمهام رئيس مصلحة القطع والمجموعات المتحفية بإدارة المتاحف بالإدارة العامة للتراث بوزارة الشؤون الثقافية.
يكلف السيد عادل حسين، أستاذ أول للتنشيط الثقافي، بمهام رئيس مصلحة القطع والمجموعات المتحفية بإدارة المتاحف بالإدارة العامة للتراث بوزارة الشؤون الثقافية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون