قرار من وزير الصحة مؤرخ في 15 فيفري 2022 يتعلق بتسمية عضو بمجلس إدارة مستشفى فطومة بورقيبة
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-017
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 15 فيفري 2022.
تسمى الأستاذة خديجة الزواري رئيسا للجنة الطبية بمجلس إدارة مستشفى فطومة بورقيبة بالمنستير، وذلك ابتداء من 25 فيفري 2021.من 19 جانفي 2021.
تسمى الأستاذة خديجة الزواري رئيسا للجنة الطبية بمجلس إدارة مستشفى فطومة بورقيبة بالمنستير، وذلك ابتداء من 25 فيفري 2021.من 19 جانفي 2021.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون