Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير التربية مؤرخ في 15 فيفري 2022 يتعلق بتسمية متصرفين رؤساء للتربية.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-017

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 15 فيفري 2022.
يرتقي المتصرفون المستشارون للتربية الآتي ذكرهم إلى رتبة متصرف رئيس للتربية وذلك ابتداء من 1 أكتوبر 2021:
ـ توفيق الفتني،
ـ محمد ياسين العربي،
ـ فاطمة عبيدي،
ـ سامية الصغير،
ـ إلياس حمزة،
ـ كريمة عمر،
ـ أسماء خلفاوي،
ـ آمال الحبيبي،
ـ سعيد الذيب،
ـ نزار الكوش،
ـ نزار محمدي،
ـ كمال حاجي،
ـ نورهان نصري،
ـ حمد عبد الصادق،
ـ توفيق الطنباري،
ـ ريم عطية حرم الغريبي،
ـ جناة رداوي،
ـ ألفة عبد الله حرم الصمعي،
ـ حياة وهابي،
ـ منجي بن خليفة،
ـ حمادي شهم،
ـ اسكندر ابن الحاج،
ـ منصور بن سعيد،
ـ عبد الوهاب نصري،
ـ سوسن نويرة،
ـ زهير بلال،
ـ عيدة عيساوي،
ـ بلقاسم برهومي،
ـ محمد الناجي،
ـ عدنان نوير،
ـ سهام بن الحاج حسن،
ـ وفاء الجمال.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟