قرار من وزير التربية مؤرخ في 15 فيفري 2022 يتعلق بتسمية متصرفين رؤساء للتربية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-017
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 15 فيفري 2022.
يرتقي المتصرفون المستشارون للتربية الآتي ذكرهم إلى رتبة متصرف رئيس للتربية وذلك ابتداء من 1 أكتوبر 2021:
ـ توفيق الفتني،
ـ محمد ياسين العربي،
ـ فاطمة عبيدي،
ـ سامية الصغير،
ـ إلياس حمزة،
ـ كريمة عمر،
ـ أسماء خلفاوي،
ـ آمال الحبيبي،
ـ سعيد الذيب،
ـ نزار الكوش،
ـ نزار محمدي،
ـ كمال حاجي،
ـ نورهان نصري،
ـ حمد عبد الصادق،
ـ توفيق الطنباري،
ـ ريم عطية حرم الغريبي،
ـ جناة رداوي،
ـ ألفة عبد الله حرم الصمعي،
ـ حياة وهابي،
ـ منجي بن خليفة،
ـ حمادي شهم،
ـ اسكندر ابن الحاج،
ـ منصور بن سعيد،
ـ عبد الوهاب نصري،
ـ سوسن نويرة،
ـ زهير بلال،
ـ عيدة عيساوي،
ـ بلقاسم برهومي،
ـ محمد الناجي،
ـ عدنان نوير،
ـ سهام بن الحاج حسن،
ـ وفاء الجمال.
يرتقي المتصرفون المستشارون للتربية الآتي ذكرهم إلى رتبة متصرف رئيس للتربية وذلك ابتداء من 1 أكتوبر 2021:
ـ توفيق الفتني،
ـ محمد ياسين العربي،
ـ فاطمة عبيدي،
ـ سامية الصغير،
ـ إلياس حمزة،
ـ كريمة عمر،
ـ أسماء خلفاوي،
ـ آمال الحبيبي،
ـ سعيد الذيب،
ـ نزار الكوش،
ـ نزار محمدي،
ـ كمال حاجي،
ـ نورهان نصري،
ـ حمد عبد الصادق،
ـ توفيق الطنباري،
ـ ريم عطية حرم الغريبي،
ـ جناة رداوي،
ـ ألفة عبد الله حرم الصمعي،
ـ حياة وهابي،
ـ منجي بن خليفة،
ـ حمادي شهم،
ـ اسكندر ابن الحاج،
ـ منصور بن سعيد،
ـ عبد الوهاب نصري،
ـ سوسن نويرة،
ـ زهير بلال،
ـ عيدة عيساوي،
ـ بلقاسم برهومي،
ـ محمد الناجي،
ـ عدنان نوير،
ـ سهام بن الحاج حسن،
ـ وفاء الجمال.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون