Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الصحة مؤرخ في 15 فيفري 2022 يتعلق بتسمية رؤساء أقسام استشفائية.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-017

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 15 فيفري 2022.
يجدد تكليف الأطباء الآتي ذكرهم، بمهـام رؤساء أقسام إستشفائية وذلك وفقا لبيانات الجدول التالي:
الاسم واللقب الرتبة القسم مكان التعيين تاريخ المفعول
1 نوال الشاوش حرم بسباس أستاذ استشفائي جامعي في الطب أمراض الرئة II مستشفى "عبد الرحمان مامي" بأريانة 04/04/2021
2 فاتن زقلاوي أستاذ استشفائي جامعي في الطب الأمراض الجلدية مستشفى "شارل نيكول" بتونس 04/04/2021
3 عادل المرغلي أستاذ استشفائي جامعي في الطب جراحة الصدر والقلب والأوعية مستشفى "عبد الرحمان مامي" بأريانة 18/08/2021
4 زهرة ساسي حرم الجلالي طبيب أول للمستشفيات الدم المستشفى الجهوي بسيدي بوزيد 03/10/2021
5 عبد الحميد القناوي طبيب أول للمستشفيات طب الأطفال المستشفى الجهوي بجندوبة 02/07/2020 إلى غاية 01/05/2025
6 محمد الهاشمي الوزير أستاذ استشفائي جامعي في الطب مخبر علم المناعة معهد "باستور" بتونس 16/09/2021 إلى غاية 01/10/2023
7 مصطفى سيالة طبيب أول للمستشفيات أمراض الرئة المستشفى الجهوي بسيدي بوزيد 03/10/2021 إلى غاية 01/10/2022
8 عز الدين شعيبي طبيب أول للمستشفيات طب الأطفال المستشفى الجهوي بسيدي بوزيد 03/10/2021
إلى غاية 01/06/2024
9 جلال كدوس طبيب أول للمستشفيات أمراض الحلق والأنف والحنجرة المستشفى الجهوي بسليانة 25/11/2021 إلى غاية 01/10/2023
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟