قرار من وزيرة المالية مؤرخ في 7 فيفري 2022 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-017
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة المالية مؤرخ في 7 فيفري 2022.
تكلف السيدة هناء شنوفي، مستشار المصالح العمومية، بمهام رئيس مصلحة بالإدارة الفرعية للتكوين والتعاون الدولي بإدارة التكوين والتعاون الدولي بوحدة المصالح المشتركة والتكوين والتعاون الدولي بالإدارة العامة للمحاسبة العمومية والاستخلاص بوزارة المالية.
تكلف السيدة هناء شنوفي، مستشار المصالح العمومية، بمهام رئيس مصلحة بالإدارة الفرعية للتكوين والتعاون الدولي بإدارة التكوين والتعاون الدولي بوحدة المصالح المشتركة والتكوين والتعاون الدولي بالإدارة العامة للمحاسبة العمومية والاستخلاص بوزارة المالية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون