قرار من وزير الصحة مؤرخ في 15 فيفري 2022 يتعلق بتسمية عضو بمجلس مؤسسة الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-017
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 15 فيفري 2022.
يسمى السيد محمد كريم بن شعبان عضوا ممثلا عن وزارة الداخلية بمجلس مؤسسة الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري عوضا عن السيد أحمد سليمان البواب، ابتداء من 4 ماي 2021.
يسمى السيد محمد كريم بن شعبان عضوا ممثلا عن وزارة الداخلية بمجلس مؤسسة الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري عوضا عن السيد أحمد سليمان البواب، ابتداء من 4 ماي 2021.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون