قرار من وزير الشؤون الدينية مؤرخ في 15 فيفري 2022 يتعلق بإسناد الدرجة الاستثنائية لخطة كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-017
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الدينية مؤرخ في 15 فيفري 2022.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة كاهية مدير إدارة مركزية للسيدة سنية الدريدي، واعظ أول مميز درجة استثنائية، المكلفة بمهام كاهية مدير التوعية الدينية بالإدارة العامة للدراسات الإسلامية والتوعية والتكوين الديني بوزارة الشؤون الدينية.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة كاهية مدير إدارة مركزية للسيدة سنية الدريدي، واعظ أول مميز درجة استثنائية، المكلفة بمهام كاهية مدير التوعية الدينية بالإدارة العامة للدراسات الإسلامية والتوعية والتكوين الديني بوزارة الشؤون الدينية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون