قرار من وزير الصحة مؤرخ في 15 فيفري 2022 يتعلق بتسمية عضو بمجلس إدارة مستشفى الحبيب ثامر بتونس.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-017
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 15 فيفري 2022.
تسمى الدكتورة خديجة المزوغي، أستاذ محاضر مبرز استشفائي جامعي في الطب، عضوا ممثلا عن الأطباء الأساتذة المحاضرين المبرزين وأطباء المستشفيات المباشرين بالمستشفى بمجلس إدارة مستشفى الحبيب ثامر بتونس عوضا عن الدكتورة أسماء كشو، وذلك ابتداء من 4 فيفري 2021.
تسمى الدكتورة خديجة المزوغي، أستاذ محاضر مبرز استشفائي جامعي في الطب، عضوا ممثلا عن الأطباء الأساتذة المحاضرين المبرزين وأطباء المستشفيات المباشرين بالمستشفى بمجلس إدارة مستشفى الحبيب ثامر بتونس عوضا عن الدكتورة أسماء كشو، وذلك ابتداء من 4 فيفري 2021.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون