قرار من وزير التربية مؤرخ في 15 فيفري 2022 يتعلق بتسمية رئيس المركز الجهوي للصيانة بأريانة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-017
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 15 فيفري 2022.
يعفى السيد علي حسني، أستاذ أول مميز درجة استثنائية، من مهام رئيس المركز الجهوي للصيانة بأريانة بالمركز الوطني للصيانة بوزارة التربية.
يعفى السيد علي حسني، أستاذ أول مميز درجة استثنائية، من مهام رئيس المركز الجهوي للصيانة بأريانة بالمركز الوطني للصيانة بوزارة التربية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون