قرار من وزير الصحة مؤرخ في 15 فيفري 2022 يتعلق بإنهاء مهام رئيس قسم استشفائي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-017
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 15 فيفري 2022.
ينهى تكليف الدكتورة آمال أم الزين حرم لطيف، أستاذ استشفائي جامعي في الطب، بمهام رئيس قسم الأمراض الخمجية بمستشفى "فرحات حشاد" بسوسة.
ينهى تكليف الدكتورة آمال أم الزين حرم لطيف، أستاذ استشفائي جامعي في الطب، بمهام رئيس قسم الأمراض الخمجية بمستشفى "فرحات حشاد" بسوسة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون