قرار من وزير الصحة مؤرخ في 15 فيفري 2022 يتعلق بإنهاء مهام رئيس قسم استشفائي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-017
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 15 فيفري 2022.
ينهى تكليف الدكتور فتحي زهيوة، أستاذ استشفائي جامعي في الطب، بمهام رئيس قسم طب النساء والتوليد بمستشفى "عزيزة عثمانة" بتونس وذلك ابتداء من 1 جانفي 2022.
ينهى تكليف الدكتور فتحي زهيوة، أستاذ استشفائي جامعي في الطب، بمهام رئيس قسم طب النساء والتوليد بمستشفى "عزيزة عثمانة" بتونس وذلك ابتداء من 1 جانفي 2022.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون