Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الدفاع الوطني مؤرّخ في 10 فيفري 2022 يتعلق بتنظيم وحدة الإسناد ومصلحة مراقبة التصرف والدائرة الإدارية والمالية والدائرة التقنية بالمستشفى العسكري ببنزرت وضبط مشمولاتها.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-017

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزير الدفاع الوطني مؤرّخ في 10 فيفري 2022 يتعلق بتنظيم وحدة الإسناد ومصلحة مراقبة التصرف والدائرة الإدارية والمالية والدائرة التقنية بالمستشفى العسكري ببنزرت وضبط مشمولاتها.
إن وزير الدفاع الوطني،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية،
وعلى القانون عدد 20 لسنة 1967 المؤرخ في 31 ماي 1967 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام للعسكريين وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها القانون عدد 47 لسنة 2009 المؤرخ في 8 جويلية 2009،
وعلى الأمر عدد 380 لسنة 1972 المؤرخ في 6 ديسمبر 1972 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص للعسكريين وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر الحكومي عدد 369 لسنة 2020 المؤرخ في 23 جوان 2020،
وعلى الأمر عدد 671 لسنة 1975 المؤرخ في 25 سبتمبر 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزير الدفاع الوطني،
وعلى الأمر عدد 735 لسنة 1979 المؤرخ في 22 أوت 1979 المتعلق بتنظيم وزارة الدفاع الوطني وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر الحكومي عدد 908 لسنة 2016 المؤرخ في 22 جويلية 2016،
وعلى الأمر عدد 152 لسنة 2003 المؤرخ في 21 جانفي 2003 المتعلق بإحداث المستشفى العسكري ببنزرت،
وعلى الأمر عدد 1247 لسنة 2003 المؤرخ في 2 جوان 2003 المتعلق بضبط مهام وتنظيم وتسيير المستشفى العسكري ببنزرت وخاصّة الفصل 7 منه،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1096 لسنة 2016 المؤرخ في 24 أوت 2016 المتعلق بتنظيم الهياكل الصحية العسكرية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة.
قــرّر ما يلي:
الفصل الأول ـ يضبط هذا القرار مشمولات وتنظيم كلّ من وحدة الإسناد ومصلحة مراقبة التصرف والدائرة الإدارية والمالية والدائرة التقنية بالمستشفى العسكري ببنزرت، طبقا لأحكام الفصل 7 من الأمر عدد 1247 لسنة 2003 المؤرخ في 2 جوان 2003 المشار إليه أعلاه.
الباب الأوّل
وحدة الإسناد
الفصل 2 ـ تكلف وحدة الإسناد بالمستشفى العسكري ببنزرت خاصّة بما يلي:
- إسناد هياكل المستشفى في المجالات المتعلقة بظروف عمل الأفراد،
- تأمين وتنظيم المهام العملياتية المتعلقة بالأمن والحراسة والسهر على تطبيق التعليمات والتوصيات الصادرة في شأنها وعلى تفعيل كل الإجراءات الوقائية،
- السهر على حسن تطبيق برنامج الحماية وأخذ الإجراءات الضروريّة لتأمين سلامة المستشفى،
- العناية بظروف العيش والإقامة والفندقة بالمستشفى والسهر على حسن سير مختلف المصالح الإدارية المكلفة بذلك،
- تأمين نظافة كافة الفضاءات ومحلات المستشفى بصفة مستمرة والعناية بالفضاءات العامة التابعة له والسهر على تحسين المظهر العام.
الفصل 3 ـ تشتمل وحدة الإسناد بالمستشفى العسكري ببنزرت علاوة على الكتابة، على مصلحتين كما يلي:
1- مصلحة الحماية والأمن والإسناد،
2- مصلحة الفندقة.
الباب الثاني
مصلحة مراقبة التصرف
الفصل 4 ـ تكلّف مصلحة مراقبة التصرف بالمستشفى العسكري ببنزرت خاصّة بما يلي:
- متابعة مختلف أعمال المستشفى وإعداد تقارير تحليلية دورية لنشاطه،
- إعداد لوحات القيادة وكل الوثائق اللازمة للمساعدة على أخذ القرار من طرف مدير المستشفى،
- إعداد مخطط للمؤسسة والمساهمة في إعداد ميزانية المستشفى وتحليل نتائج تنفيذها،
- التنسيق بخصوص إبرام عقود الأهداف ومتابعة إنجازها،
- اقتراح مخطط المراقبة والعمل على تطبيقه،
- إنجاز التقارير الخاصّة بأنشطة المحاسبة الخاصّة بالمستشفى.
الفصل 5 ـ تشتمل مصلحة مراقبة التصرف بالمستشفى العسكري ببنزرت علاوة على الكتابة، على مكتبين كما يلي:
1- مكتب الإحصائيات والتقييم،
2- مكتب البرمجة والمتابعة.
الباب الثالث
الدائرة الإدارية والمالية
الفصل 6 ـ تكلّف الدائرة الإدارية والمالية بالمستشفى العسكري ببنزرت خاصّة بما يلي:
- التصرف في الشؤون الإدارية والمالية للأعوان التابعين للمستشفى،
- إعداد وتنفيذ المخصصة للمستشفى بالتعاون مع مختلف المصالح المعنية،
- تكوين الملفات الإدارية لكافة أعوان المستشفى والسهر على متابعتها وتحيينها،
- التنسيق مع الهياكل المختصة في ضبط البرامج والمخططات التكوينية وتنفيذها،
- إعداد السياسة المالية والمحاسبية للمؤسسة والسهر على تطبيقها،
- توفير الوسائل المادية اللازمة لحسن سير المستشفى.
الفصل 7 ـ تشتمل الدائرة الإدارية والمالية بالمستشفى العسكري ببنزرت علاوة على الكتابة، على أربع (4) مصالح كما يلي:
1- مصلحة المتابعة الإدارية،
2- مصلحة المتابعة المالية،
3- مصلحة القبول والفوترة،
4- مصلحة التزويد.
الباب الرابع
الدائرة التقنيّة
الفصل 8 ـ تكلّف الدائرة التقنية بالمستشفى العسكري ببنزرت خاصّة بما يلي:
- متابعة المسائل التقنية للمستشفى العسكري ببنزرت وإدارتها،
- تأمين جاهزية المعدات والتجهيزات التابعة للمستشفى والسهر على صيانتها بالتنسيق مع الهياكل المختصة،
- إعداد برامج الصيانة والمتابعة والسهر على تطبيقها،
- متابعة إنجاز المشاريع الخاصّة بالبنية الأساسية.
الفصل 9 ـ تشتمل الدائرة التقنية بالمستشفى العسكري ببنزرت علاوة على الكتابة، على ثلاث (3) مصالح كما يلي:
1- مصلحة المتابعة التقنية والصيانة،
2- مصلحة الدراسات التقنية،
3- مصلحة الأشغال.
الباب الخامس
أحكام نهائيّة
الفصل 10 ـ يعيّن كل من آمر وحدة الإسناد ورئيس الدائرة الإدارية والمالية ورئيس الدائرة التقنية بالمستشفى العسكري ببنزرت بمقتضى قرار من وزير الدفاع الوطني طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل وتسند لهم المنح والامتيازات المخولة لخطة كاهية مدير إدارة مركزية.
الفصل 11 ـ يعيّن رئيس مصلحة مراقبة التصرّف بالمستشفى العسكري ببنزرت بمقتضى قرار من وزير الدفاع الوطني طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل وتسند له المنح والامتيازات المخولة لخطة رئيس مصلحة إدارة مركزية.
الفصل 12 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 10 فيفري 2022.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان وزير الدفاع الوطني
عماد مميش
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟