قرار من وزير التربية مؤرخ في 15 فيفري 2022 يتعلق بتسمية متصرفين عامين للتربية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-017
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 15 فيفري 2022.
يسمى المتصرفون الرؤساء للتربية الآتي ذكرهم في رتبة متصرف عام للتربية وذلك ابتداء من 1 أكتوبر 2021:
ـ المحسن حراثي،
ـ أمال عرضاوي رابعي،
ـ هاجر الحنشي،
ـ مراد ديسم،
ـ محمد الذهبي كريم،
ـ سيف الله بن الخوجة،
ـ محمد فوزي بن بركة،
ـ جعفر بوعزي،
ـ عبد الفتاح عبودة.
يسمى المتصرفون الرؤساء للتربية الآتي ذكرهم في رتبة متصرف عام للتربية وذلك ابتداء من 1 أكتوبر 2021:
ـ المحسن حراثي،
ـ أمال عرضاوي رابعي،
ـ هاجر الحنشي،
ـ مراد ديسم،
ـ محمد الذهبي كريم،
ـ سيف الله بن الخوجة،
ـ محمد فوزي بن بركة،
ـ جعفر بوعزي،
ـ عبد الفتاح عبودة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون