Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير التربية مؤرخ في 15 فيفري 2022 يتعلق بتسمية متصرفين عامين للتربية.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-017

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 15 فيفري 2022.
يسمى المتصرفون الرؤساء للتربية الآتي ذكرهم في رتبة متصرف عام للتربية وذلك ابتداء من 1 أكتوبر 2021:
ـ المحسن حراثي،
ـ أمال عرضاوي رابعي،
ـ هاجر الحنشي،
ـ مراد ديسم،
ـ محمد الذهبي كريم،
ـ سيف الله بن الخوجة،
ـ محمد فوزي بن بركة،
ـ جعفر بوعزي،
ـ عبد الفتاح عبودة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟