قرار من وزير الشؤون الدينية مؤرخ في 15 فيفري 2022 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-017
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الدينية مؤرخ في 15 فيفري 2022.
تكلف السيدة محجوبة الشرطاوي، متصرف عام، بمهام مدير بمكتب حقوق الإنسان والعلاقات مع الجمعيات والمنظمات والهياكل المشرفة على شؤون الأقليات الدينية بديوان وزارة الشؤون الدينية.
تكلف السيدة محجوبة الشرطاوي، متصرف عام، بمهام مدير بمكتب حقوق الإنسان والعلاقات مع الجمعيات والمنظمات والهياكل المشرفة على شؤون الأقليات الدينية بديوان وزارة الشؤون الدينية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون