قرار من وزير الصحة مؤرخ في 15 فيفري 2022 يتعلق بتسمية أعضاء بمجلس إدارة مستشفى "البشير حمزة" للأطفال بتونس.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-017
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 15 فيفري 2022.
يسمى أعضاء بمجلس إدارة مستشفى "البشير حمزة" للأطفال بتونس، وذلك ابتداء من 22 جوان 2021:
ـ الأستاذ سعيد الجليدي: طبيب رئيس قسم،
ـ الأستاذة منية الخميري: طبيب رئيس قسم،
ـ الأستاذة وئام دويرة الخمسي: طبيب رئيس قسم،
ـ الأستاذ سمير حداد: عن الأطباء الأساتذة المحاضرين المبرزين وأطباء المستشفيات المباشرين بالمستشفى،
ـ الدكتور محمد الزايري: عن الأطباء المساعدين الاستشفائيين الجامعيين المباشرين بالمستشفى،
ـ السيدة حبيبة الجعيدي: ممثلة عن أعوان السلك شبه الطبي المباشرين بالمستشفى.
يسمى أعضاء بمجلس إدارة مستشفى "البشير حمزة" للأطفال بتونس، وذلك ابتداء من 22 جوان 2021:
ـ الأستاذ سعيد الجليدي: طبيب رئيس قسم،
ـ الأستاذة منية الخميري: طبيب رئيس قسم،
ـ الأستاذة وئام دويرة الخمسي: طبيب رئيس قسم،
ـ الأستاذ سمير حداد: عن الأطباء الأساتذة المحاضرين المبرزين وأطباء المستشفيات المباشرين بالمستشفى،
ـ الدكتور محمد الزايري: عن الأطباء المساعدين الاستشفائيين الجامعيين المباشرين بالمستشفى،
ـ السيدة حبيبة الجعيدي: ممثلة عن أعوان السلك شبه الطبي المباشرين بالمستشفى.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون