Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الصحة مؤرخ في 15 فيفري 2022 يتعلق بتسمية أعضاء بمجلس إدارة مستشفى "البشير حمزة" للأطفال بتونس.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-017

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 15 فيفري 2022.
يسمى أعضاء بمجلس إدارة مستشفى "البشير حمزة" للأطفال بتونس، وذلك ابتداء من 22 جوان 2021:
ـ الأستاذ سعيد الجليدي: طبيب رئيس قسم،
ـ الأستاذة منية الخميري: طبيب رئيس قسم،
ـ الأستاذة وئام دويرة الخمسي: طبيب رئيس قسم،
ـ الأستاذ سمير حداد: عن الأطباء الأساتذة المحاضرين المبرزين وأطباء المستشفيات المباشرين بالمستشفى،
ـ الدكتور محمد الزايري: عن الأطباء المساعدين الاستشفائيين الجامعيين المباشرين بالمستشفى،
ـ السيدة حبيبة الجعيدي: ممثلة عن أعوان السلك شبه الطبي المباشرين بالمستشفى.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟