قرار من وزير الشؤون الدينية مؤرخ في 15 فيفري 2022 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-017
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الدينية مؤرخ في 15 فيفري 2022.
تكلف السيدة عائدة لاغة، واعظ أول مميز، بمهام رئيس مصلحة المعالم الدينية والإطارات المسجدية بالإدارة الجهوية للشؤون الدينية بقبلي بوزارة الشؤون الدينية.
تكلف السيدة عائدة لاغة، واعظ أول مميز، بمهام رئيس مصلحة المعالم الدينية والإطارات المسجدية بالإدارة الجهوية للشؤون الدينية بقبلي بوزارة الشؤون الدينية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون