أمر رئاسي عدد 71 لسنة 2022 مؤرخ في 14 فيفري 2022 يتعلق بإنهاء مهام مكلف بتسيير مؤسسة الإذاعة التونسية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-017
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر رئاسي عدد 71 لسنة 2022 مؤرخ في 14 فيفري 2022.
تنهى مهام السيد شكري الشنيتي، مستشار المصالح العمومية، المكلف بتسيير مؤسسة الإذاعة التونسية بصفة وقتية، وذلك ابتداء من 14 فيفري 2022.
تنهى مهام السيد شكري الشنيتي، مستشار المصالح العمومية، المكلف بتسيير مؤسسة الإذاعة التونسية بصفة وقتية، وذلك ابتداء من 14 فيفري 2022.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون