Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر رئاسي عدد 71 لسنة 2022 مؤرخ في 14 فيفري 2022 يتعلق بإنهاء مهام مكلف بتسيير مؤسسة الإذاعة التونسية.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-017

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى أمر رئاسي عدد 71 لسنة 2022 مؤرخ في 14 فيفري 2022.
تنهى مهام السيد شكري الشنيتي، مستشار المصالح العمومية، المكلف بتسيير مؤسسة الإذاعة التونسية بصفة وقتية، وذلك ابتداء من 14 فيفري 2022.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟