أمر رئاسي عدد 72 لسنة 2022 مؤرخ في 15 فيفري 2022 يتعلق بإسناد الوسام الوطـني للاستحقاق.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-017
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر رئاسي عدد 72 لسنة 2022 مؤرخ في 15 فيفري 2022.
يسند الوسام الوطـني للاستحقاق من الصنف الثالث بعــنوان قطاع "الدبلوماسية" للمرحومــة نـــدى المسلمانـي بن الناصـر، وذلك ابتداء من يوم 15 فيفري 2022.
يسند الوسام الوطـني للاستحقاق من الصنف الثالث بعــنوان قطاع "الدبلوماسية" للمرحومــة نـــدى المسلمانـي بن الناصـر، وذلك ابتداء من يوم 15 فيفري 2022.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون