قرار من وزير الصحة مؤرخ في 15 فيفري 2022 يتعلق بتسمية عضو بمجلس إدارة مستشفى الحبيب ثامر بتونس.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-017
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 15 فيفري 2022.
تسمى السيدة فاطمة بن مباركة عضوا ممثلا عن الصيادلة بمجلس إدارة مستشفى الحبيب ثامر بتونس عوضا عن السيدة صفاء دربال، وذلك ابتداء من 29 ماي 2021.
تسمى السيدة فاطمة بن مباركة عضوا ممثلا عن الصيادلة بمجلس إدارة مستشفى الحبيب ثامر بتونس عوضا عن السيدة صفاء دربال، وذلك ابتداء من 29 ماي 2021.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون