قرار من وزير الشباب والرياضة مؤرخ في 17 جانفي 2022 يتعلق بإسناد الدرجة الاستثنائية لخطة كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-017
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشباب والرياضة مؤرخ في 17 جانفي 2022.
يكلف السيد يوسف مشيش، أستاذ أول مميز للشباب والطفولة، بمهام كاهية مدير البرامج والإبداع الشبابي بإدارة المؤسسات الشبابية بالإدارة العامة للشباب بوزارة الشباب والرياضة.
عملا بأحكام قرار وزير الشباب والرياضة والإدماج المهني المؤرخ في 9 فيفري 2021، يتمتع المعني بالأمر بالدرجة الاستثنائية لخطة كاهية مدير إدارة مركزية.
يكلف السيد يوسف مشيش، أستاذ أول مميز للشباب والطفولة، بمهام كاهية مدير البرامج والإبداع الشبابي بإدارة المؤسسات الشبابية بالإدارة العامة للشباب بوزارة الشباب والرياضة.
عملا بأحكام قرار وزير الشباب والرياضة والإدماج المهني المؤرخ في 9 فيفري 2021، يتمتع المعني بالأمر بالدرجة الاستثنائية لخطة كاهية مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون